السيد محمد صادق الروحاني

375

منهاج الفقاهة

ولو لم يكن للميت مال . ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان ، من أنه ليس لهم إلا حق الفسخ كالأجنبي المجعول له الخيار ، أو الوكيل المستناب في الفسخ والامضاء ، وانحلال العقد المستلزم لدخول المبيع في ملك الميت يوفى عنه ديونه وخروج الثمن من ملكه في المعين واشتغال ذمته ببدله في الثمن الكلي ، فلا يكون مال الورثة عوضا عن المبيع إلا على وجه كونه وفاء لدين الميت ، وحينئذ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم ، بل يجوز للغير أداء ذلك الدين ، بل لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء . وهذا غير اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبيع . ومن أنهم قائمون مقام الميت في الفسخ برد الثمن أو بدله ، { 1 } وتملك المبيع ، فإذا كان المبيع مردودا على الورثة من حيث إنهم قائمون مقام الميت ، اشتغلت ذممهم بثمنه حيث إنهم كنفس الميت ، كما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملك الحصة بثمن من ما لهم لا من مال الميت